محمد حسين الحسيني الجلالي
647
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
يُجْعَلُ فِيهِ الْعَكَرُ فَيَغْلِي حَتَّى يُسْكِرَ ، فَقَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : كُلُّ مَا أسْكَرَ حَرَامٌ » فَقَالَ الرَّجُلُ : إنَّ مَنْ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ يَقُولُونَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنَى بِذَلِكَ الْقَدَحَ الَّذِي يُسْكِرُ ، فَقَالَ : أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « إنَّ مَا أسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : فَأَكْسِرُهُ بِالْمَاءِ ، فَقَالَ : لَهُ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : « لا ، وَمَا لِلْمَاءِ يُحِلُّ الْحَرَامَ ، اتَّقِ اللَّهَ وَلا تَشْرَبْهُ » . ( وسائل الشيعة 25 : 339 ) الفصل الرابع : فيالأنبذة ، وما يحرم منها ومايحلّ وفيه خمسة فروع : الأوّل : في تحريمها مطلقاً [ 1754 ] ( س - ابن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « من سرَّهُ أنْ يُحرِّم - إنْ كان مُحَرِّماً ما حَرَّمَ اللَّهُ - فليحرِّم النبيذ » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 6 : 81 ) [ 1755 ] ( س - ابن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال له قيس بن وهبان : إنّ لي جُرَيْرَةً أنتَبِذُ فيها ، حتى إذا غلا وسكن شَرْبتُه ، أربعين سنة ، قال : طالما تروَّتْ عُروقُك من الخَبَث . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 6 : 81 ) [ 1756 ] ( س - أبو جمرة نصر بن عمران ) قال : كنت أُتَرْجِم بين ابن عباس وبين الناس ، فأتته امرأة فسألته عن نبيذ الجَرِّ ، فنهى عنه ، قلت : يا أبا عباس ، إنّي أنتبِذُ في جَرَّةٍ خضراء نبيذاً حُلْواً ، فأشربُ منه ، فتُقَرقِرُ بطني ، قال : لا تشرب منه وإن كان أحْلَى من العسل . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 6 : 81 )